Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 442

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب المسح على الخفين

٣٥٥ - عن عائشة ﵂: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَمَرَ أنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ.

قوله: "بإهاب"، (الإهاب): الجلد.

راوي هذا الحديث: عبد الله بن عكيم، وهو ليس من الصحابة؛ لأنه لم يلق النبي ﵇.

* * *

٣٥٦ - وعن مَيْمُونة ﵂ قالت: مرَّ على رسولِ الله ﷺ رِجالٌ يَجُرُّون شاةً، قال: "لو أخذْتُمْ إهابَهَا"، قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال: "يُطَهِّرُهُ الماءُ والقَرَظُ"، ويُروى: "دِباغُها طُهُورُها".

قوله: "لو أخذتم إهابها"؛ أي: لو أخذتم إهابها فدبغتُموه لكان حسنًا، أو: لكان جائزًا.

قوله: "يطهره الماء والقَرَظ"، (القَرَظ): ورق شجرٍ - أي: سلم -، أو قشرُ بلوطٍ يُدبغ به، يعني: يطهِّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغةُ الجلد به، والله أعلم.

* * *

١٠ - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

(باب المسح على الخفين)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٥٧ - سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب ﵁ عَن المَسْحِ على الخُفَّيْنِ، فقال:

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 442 (SanadKitab #16976, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.