Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 1, halaman 454

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب الغسل المسنون

قوله: "على كل محتلم"؛ أي: بالغ؛ لأن الصبي غير مأمور، وعلَّة الغُسل: إزالة الوسخ والرائحة الكريهة كي لا يتأذى بعض الناس برائحة بعض.

* * *

٣٧٣ - وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة ﵁.

قوله: "حق على كل مسلم"!

بحثُ قوله: "حق"، كبحثِ قوله: "واجب"، وقد ذكر.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٧٤ - عن سَمُرَة بن جُنْدب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".

قوله: "فبها"؛ أي: فبالشريعة أَخَذَ، و"نعمت"؛ أي: نعمت الخصلةُ الوضوء.

هذا الحديث صريحٌ بأن غسل الجمعة سنَّة.

* * *

٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ"، رواه أبو هريرة.

وقال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".

علة الغسل: أنه ربما يلحقه رَشاشٌ من الماء المغسول به الميت من

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 1، ص 454 (SanadKitab #16976, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.