Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 159

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب التشهد

ويُروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.

قوله: "وهو معتمد على يده"؛ أي: وهو متَّكِئ على يده؛ يعني: إذا جلس للتشهد لا يضع يده على الأرض، بل يضعها على ركبته.

قوله: "أن يعتمد الرجلُ على يدَيه إذا نهض في الصلاة"؛ يعني: لا يضع يديه على الأرض ولا يتكِئ عليهما إذا قام إلى القيام، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يضع يدَيه على الأرض ويتكِئ عليها إذا قام إلى القيام.

* * *

٦٥٠ - قال عبد الله بن مسعود ﵁: كان النبيُّ ﷺ في الركعتين الأُوليينِ كأنه على الرَّضْفِ حتى يقومَ.

قوله: "كأنه على الرَّضْف"، (الرَّضف): الحَجَرُ الحارُّ.

يعني بـ "الركعتَين الأولَيَين": التشهد الأول من صلاةٍ هي ثلاثُ ركعاتٍ أو أربعٌ؛ يعني: لا يلبث في التشهد الأول كثيرًا، بل يقوم إذا فرغ من التحيات والصلاة، ولا يدعو ولا يقرأ: "كما صلَّيتَ" (١).

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 159 (SanadKitab #16976, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.