Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 311

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٠ - باب صلاة السفر

وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ أداءُ الوِتْرِ إلا مستقبلَ القِبْلَة، وهذا لأنَّ الوِتْرَ عنده واجبٌ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٩٤٩ - قالت عائشة ﵂: كلُّ ذلكَ قد فعلَ رسولُ الله ﷺ، قَصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.

قوله: "قَصَرَ الصلاة وأَتَمَّ"؛ يعني: كان رسول الله ﵇ يَقْصُرُ الصلاةَ في الرباعية في السَّفر ويُتِمُّها، فهذا مُستَنَدُ الشافعيِّ، فإنه يجوزُ القَصْرُ والإتمامُ في السفر، ولا يجوزُ الإتمامُ عند أبي حنيفة.

* * *

٩٥٠ - قال عِمْران بن حُصَين: غزَوتُ مع النبيِّ ﷺ وشهدتُ معه الفتحَ، فأقامَ بمكةَ ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلي إلا ركعتينِ، يقول: "يا أهلَ البلدِ، صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ".

قوله: "فإنا سَفْرٌ"، السَّفْرُ بسكون الفاء: المسافرون.

* * *

٩٥١ - وقال ابن عمر ﵁: صلَّيتُ معَ النبيِّ ﷺ الظُّهرَ في السفَرِ ركعتينِ، وبعدَها ركعتينِ، والعصرَ ركعتينِ، ولم يُصلِّ بعدَها، والمغربَ ثلاثَ ركعاتٍ وبعدَها ركعتينِ.

قوله: "وبعدها ركعتين"، أراد بالرَّكْعتين هنا: سُنَّةَ الظُّهر.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 311 (SanadKitab #16976, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.