Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 349

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب صلاة العيد
  3. فصل في الأضحية

(العَتُوْدُ): السَّخْلَةُ التي قدرت على الرعي، ولعل المراد به هنا: أنه بلغ سنًا يجوز في الأُضْحِيَّةِ.

* * *

١٠٢٩ - وقال ابن عمر ﵁: كانَ النبيُّ ﷺ يذبحُ وينحرُ بالمُصلَّى.

قوله: "يذبح وينحر بالمُصَلَّى" ذُكِرَ شرح هذا، والغرض من تكرار هذا الحديث: أنَّ ذكره هنا لبيانِ مكان الذبح، وهو المُصَلَّى، حيث ذَبَحَ جَازَ، إلا أن الأفضلَ الذبحُ بالمصلى؛ لإظهارِ شِعَارِ الدين.

وذُكر قبل هذا الفصل لبيان وقت الأُضْحِيَةِ؛ لأنه ذكره بعد أحاديث كلها لبيان وقت الأُضحِيَة.

فالمفهوم من إيراد هذا الحديث عقيب تلك الأحاديث: أنه لبيان وقتِ الأُضْحيَة، ووجه كون بيان وقت الأُضحيَة في هذا الحديث: أنه إذا ذَبَحَ رسولُ الله ﵇ بالمُصلَّى عُلِمَ أنه كان بعد صلاةَ العيد لا قبلها؛ لأنه قال ﵇ في حديث البَرَاء: "أولُ ما نبدأ به في يومِنا هذا أن نصلِّيَ"، فإذا كان أولُ ما نبدأ به الصلاة لا يكونُ الذبحُ بالمُصَلَّى قبل الصلاة.

* * *

١٠٣٠ - وعن جابرٍ ﵁: أن النبيَّ ﷺ قال: "البقرةُ عن سبعةٍ، والجَزُورُ عن سبعةٍ".

قوله: "البقرة عن سَبْعَةٍ، والجَزُور عن سَبْعَةٍ"، و (الجَزُوْرُ): ما يُجْزَرُ من الإبل؛ أي: يُنْحَرُ.

يعني: لو اشتركَ سَبْعَةُ أنفسٍ بذبْحِ بقرةٍ، أو نحْرِ جَمَلٍ للأُضحيَة، جَازَ، فلو

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 349 (SanadKitab #16976, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.