Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 354

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب صلاة العيد
  3. فصل في الأضحية

١٠٣٧ - وعن البَراء بن عازب: أن رسولَ الله ﷺ سُئل ماذا يُتَّقَى من الضحايا؟، فأَشارَ بيدِه فقال: "أربعًا: العرجاءُ البَينُ ظَلَعُها، والعوراء البَينُ عَوَرُها، والمريضةُ البينُ مرضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقي".

قوله: "ماذا يُتقى من الضَّحَايا"؛ (يُتَّقَى): أي: يُحتَرَزُ، (الظَّلَعُ): العَرَجُ، أَنْقَى يَنْقى: إذا صار ذا مُخٍّ.

"لا تُنْقِي"؛ أي: لا يَبْقَى بها نِقْيٌ، وهو المُخُّ من غاية العَجَفِ.

* * *

١٠٣٨ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُضَحَّي بكبشٍ أَقْرَنَ فَحيلٍ، يَنظرُ في سوادٍ ويأكلُ في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ.

قوله: "يضحي بكبش أقْرَنَ فحيل"، (الفَحيل): الفَحْلُ المُختار السَّمين.

"وينظرُ في سُواد"؛ أي: حوالي عينيه أَسْوَد.

"ويأكل في سَواد"، أي: فيه أَسْوَد.

"ويمشي في سَواد"، أي: رجله أَسْوَد.

* * *

١٠٣٩ - عن مُجاشِعٍ - من بني سُلَيْمٍ - أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يقول: "إن الجَذَعَ يُوَفِّي مما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ".

قوله: "يُوَفَّى"؛ أي: يجزئ، يعني: الجَذَعُ من الضَّأن يجوزُ تضحيته كما يجوز تضحية الثَّنِيَّ من المَعز وغيره.

واسم أبيه: مسعود بن ثعلبة بن وهب.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 354 (SanadKitab #16976, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.