Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 357

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٧ - باب العتيرة

٤٧ - باب العَتِيْرةِ

(باب العتيرة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٠٤٤ - عن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة"، قال: والفَرَعُ أول نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يَذبحونه لطَواغِيتِهم، والعَتِيرَةُ في رجبٍ.

قوله: "لا فَرَعَ ولا عَتِيْرَة"، والفَرَعُ: أولُ نِتاجٍ كان يُنْتَجُ لهم، (الفَرَع) - بفتح الراء -: أولُ ولدٍ ولدته ناقة، الكفارُ كانوا يذبحونه لأصنامهم بمنزلة الأُضحيَة في الإسلام.

و (العَتِيْرَة): جمل أو شَاة، كلُّ واحدٍ بقَدْرِ وُسْعِهِ، كانوا يذبحونه في رجب لأصنامهم، و (عَتَرَ): إذا ذَبَحَ، والفَرَعُ والعَتِيْرَةُ كلاهما منهي في الإسلام، وجَوَّزَ ابن سيرين العَتيرة وقال: لا بأس بذبح شاة في رجب لا للأصنام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٠٤٥ - عن مِخْنَفِ بن سُليم: أنه شهدَ النبيَّ ﷺ يخطبُ يومَ عرفةَ يقولُ: "على كلِّ أهلِ بيتٍ في كلِّ عامٍ أُضحيةٌ وعَتِيْرَةٌ"، ضعيفٌ، ومنسوخٌ.

قوله: "على كل أهل بيت في كل عام أُضحيَّة وعتيرة"، الأضحيةُ واجبةٌ عند أبي حنيفة على مَنْ مَلَكَ نِصابًا من المال المزكَّى بدليل هذا الحديث، وأما العَتِيْرَة فلا تجوز عنده كالشافعي وغيره.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 357 (SanadKitab #16976, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.