Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 432

  1. ٥ - كتاب الجنائز
  2. ٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

١١٧٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ نَعَى للناس النَّجاشِيَّ اليومَ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ النبيُّ ﷺ بهم إلى المُصَلَّى، فصَفَّ بهم وكبَّر أربَعَ تكبيرات.

قوله: "نعى للناس النجاشي"، أي: أخبرنا الناس بموت النجاشي.

وهذا الحديث يدل على جواز النعي، وبه قال الشافعي وأكثرُ أهل العلم، وكره قومٌ النعي.

ويدل أيضًا على جواز الصلاة على الغائب، وبه قال الشافعي، ويتوجَّهون القبلةَ لا بلدَ الميت.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الصلاة على الغائب.

والنجاشي كان ملك الحبشة، وكان مسلمًا يكتم إسلامه؛ لأن قومه كانوا كفارًا، فلمَّا مات لم يصلِّ عليه أحد، فأخبر جبريلُ النبيَّ ﵇ بموته، فصلى رسول الله ﵇ مع الصحابة عليه.

* * *

١١٧٤ - ورُوي: أن زيدَ بن أرقَم كبَّر على جنازةٍ خمسًا، وقال: كان رسولُ الله ﷺ يُكَبرُها.

قوله: "أن زيدًا كبر على جنازة خمسًا ... " إلى آخره.

رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد، والمراد بـ (زيد) هنا: زيد بن أرقم.

وبهذا قال حذيفةُ، ولم يعمل به واحد من الأئمة، لكن لو كبَّر الإمام خمسًا لم تبطُل صلاته على الأصح.

* * *

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 432 (SanadKitab #16976, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.