Lewati ke konten

Kitab: Al-Mafatih fi Syarh al-Mashabih · Pengarang: مظهر الدين الزيداني

Baca Juz 2, halaman 434

  1. ٥ - كتاب الجنائز
  2. ٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

قوله: "واغسله ... " إلى آخره؛ أي: اغسله من الذنوب بأنواع المغفرة، كما أن هذه الأشياء أنواعُ المطهِّرات من الدنس.

وأراد بـ "فتنة القبر": التحيُّر في جواب المنكر والنكير والعذاب.

والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فرضٌ عند الشافعي.

وفرائض صلاة الجنازة عنده سبعٌ: النية، والتكبيرات الأربعة، وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي ﵇ بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، وأقله أن يقول: اللهم اغفر له، والتسليمة الأولى، وفي القيام خلاف، والأصح أنه فرض.

وأما عند أبي حنيفة ﵀: الواجب التكبيرات الأربعة، وما سواها سنةٌ.

* * *

١١٧٧ - وقالت عائشة ﵂: صلَّى رسولُ الله ﷺ على ابني بَيْضاءَ في المسجدِ، سُهيلٍ وأخيهِ.

قولها: "على ابني بيضاء"، (بيضاء) أمُّهما، واسمها: دعدٌ بنتُ الجحدم، واسم أبيهما: عمرو بن وهب، واسم أخي سهيل: سهل.

فعند الشافعي: تجوز الصلاة على الميت في المسجد.

وعند أبي حنيفة: تكره.

* * *

١١٧٨ - وقال سَمُرَةُ بن جُنْدَبٍ: صلَّيتُ وراءَ النبيِّ ﷺ عَلى امرأةٍ ماتتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها.

Rujukan halaman ini: المفاتيح في شرح المصابيح، ج 2، ص 434 (SanadKitab #16976, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.