باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول قال مالك: " السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. -[٢٧٧]- قال: ولا في القضب ولا