Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Natsir · Pengarang: المالقي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 112

  1. باب الإستعاذة
  2. المسألة الثانية: في كيفية اللفظ بها

ونظير هذه: المسألةُ من الفقه يكون فيها قولان عن مالك ﵁ مثلا، فيستمر العمل بأحدهما، كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع، فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافاً فوي العمل بترك رفع اليدين عند الركوع ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع لم يتناقض قوله، لانصراف الإِتفاف إلى العمل دون الرواية. الله أعلم.

قال العبد: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين الرواية والتلاوة: وجدت الحافظ ﵀ قد نقل مثله فقال في كتاب التمهيد (١) في سورة يوسف ﵇: واختلفوا في سكون الياء وفتحها (٢) من قوله: ﴿مَثْوَايَ﴾ (٣) و ﴿بُشْرَاى﴾ (٤) ثم نقل أقوال الرواة في ذلك. ثم قال ما نصه: (وسألت شيخنا أبا الحسن عن هذه الأشياء التي توجد مسطورة (٥) في

Rujukan halaman ini: الدر النثير والعذب النمير، ج 1، ص 112 (SanadKitab #16999, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.