Lewati ke konten

Kitab: Hukmut-Taqlid · Pengarang: حمد بن ناصر آل معمر

Baca halaman 82

  1. قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها

يُكره له أن يَقضِيَ بما انفرد به الواحد منهم عمَّا عليه الثلاثة؛ لكونه مذهب شيخه أو أهل بلده، وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعًا لهواه.

[٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]

وتضمَّن كلامه أيضًا: أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون مَن عَداهم مِن الأئمة؛ لأن مذاهبهم مدونة قد حُرِّرَت، ونَقَّحها أتباعهم، بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليدهم، فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه.

[٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]

بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به، بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يَتوخَّى مواطن الاتفاق إن وجده، وإلا توخَّى ما عليه الأكثر، فيعمل بما قاله الجمهور، لا بما قاله الواحد منهم مخالفًا الأكثر.

[قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]

فَقَضِيَّة كلامه: أن المقلِّد لا يَخرُج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في أقوالهم، ويتوخَّى ما عليه أكثرهم، إلا أن يكون للواحد منهم دليل؛ فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾.

Rujukan halaman ini: حكم التقليد، ص 82 (SanadKitab #17, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.