Lewati ke konten

Kitab: Hukmut-Taqlid · Pengarang: حمد بن ناصر آل معمر

Baca halaman 102

  1. ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه

كما نص عليه الإمام أحمد ﵀ في رواية ابنه عبد الله، وقد ذكرناه فيما تقدم (¬١).

وأما الاجتهاد المقيَّد بمذاهب الأئمة، وتوخِّي الحقَّ بما دل عليه الدليل وبما عليه الجمهور؛ فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الذي ذكره صاحب «الإفصاح».

[ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه؛ بحيث لا يخرج عنه وإن خالف نص الكتاب أو السنة، فهذا مذموم غير ممدوح، وقد ذَمَّه صاحب «الإفصاح» كما تقدم ذكره، بل قد ذمَّه الأئمة ﵃.

قال الشافعي ﵀: (طالب العلم بلا حجة كحاطب ليلٍ، يَحمِل حِزمةَ حطبٍ، وفيها أفعى تلدغه، وهو لا يدري) (¬٢).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه) (¬٣).

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول رسول الله ﷺ لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟!

Rujukan halaman ini: حكم التقليد، ص 102 (SanadKitab #17, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.