Lewati ke konten

Kitab: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى · Pengarang: ابن رشد الحفيد

Baca halaman 133

  1. القول في الجزء الثالث من المختصر
  2. القول في الفعل

٧) القول في الإقرار:

٢٢٧ - أما إقراره ﷺ على فعل فعل بمشاهدته وعلم قطعا أنه رآه فأقره، فإنه يدل على جواز وقوع ذلك الفعل على تلك الصفة بايجابه إن كان حكما شرعيا، أو على إباحة ذلك إن تخيل فيه أنه محظور لثبوت عصمته ﷺ فيما دعا إليه، وفيما أقر عليه.

٨) القول في الفعل:

٢٢٨ - أما أفعاله ﷺ فعلى ضروب: أحدها ما كان بيانا لعام أو مجمل، فذلك منه ﷺ محمول على حكم ذلك العام، إن كان مندوبا - إليه فالفعل مندوب إليه، وإن كان واجبا فواجب. وذلك بدليل قوله ﵇:. "صلوا كا رأيتموني أصلى وخذوا عنى مناسككم ".

٢٢٩ - والثاني في مقابل هذا وهوأن يعلم بقرينة حال أو لفظ، كالمتوسط بين هذين، وهو ما ورد من أفعاله ﷺ من غير أن يعلم أن ذلك تفسير منه لمجمل أو بيان لعام أو مختص به. وهنا اختلف الناس فقوم رأوا حملها على الوجوب، وقوم على الندب، وقوم رأوا التوقيف، وهو المختار عند أبى حامد، لأن الفعل لا صيغة له. وأما من حمله على الوجوب فقد استشهد على ذلك بظواهر، لكنها محتملة، مثل قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة) . وأما من رأى أنها على الندب فتمسكا باقتداء الصحابة به ﷺ قي أفعاله، لخلعهم نعالهم في الصلاة لما خلع، وتوقفهم عن الحلق عام الحديبية حتى حلق. وللقائلين بالوجوب أيضا التمسك بمثل هذا من أفعال الصحابة ﵃. ويمكن أن نقول ردا على هؤلاء ممن لا يرى الفعل حكما بأن

Rujukan halaman ini: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى، ص 133 (SanadKitab #1703, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.