Lewati ke konten

Kitab: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى · Pengarang: ابن رشد الحفيد

Baca halaman 98

  1. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  2. القول في الأصل الرابع

في الكتاب لا من جهة ما هو شرع من قبلنا.

١٤٦- ومنها الاستحسان والاستصلاح وهذان إن أريد بهما نوع من أنواع القياس, جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به, فهو على رأيهم أصل , وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع لكن بمقدار ما وبحد ما, وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة (١) . وأما هل القياس أصل فسيأتي القول فيه فيما بعد.

١٤٧- وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم والحمد لله.

Rujukan halaman ini: الضروري في أصول الفقه = مختصر المستصفى، ص 98 (SanadKitab #1703, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.