Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaul al-Muharrar · Pengarang: حمود بن عبد الله التويجري

Baca halaman 57

  1. فصل [فضل وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

يعذب العامة بعمل الخاصة, حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم, وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون, فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة».

وروى مالك في الموطأ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: كان يقال: إن الله ﵎ لا يعذب العامة بذنب الخاصة, ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كلهم.

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة جاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها, وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة.

ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث الأوزاعي عن بلال بن سعد أنه قال: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلها, وإذا أظهرت فلم تغير ضرت العامة.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما تضر العامة لتركهم لما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة.

وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو ﵄ في قول ﷿: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ قال: إذا لم يأمروا بالمعروف, ولم ينهوا عن المنكر.

وروى ابن ماجة والبزار والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أقبل علينا رسول الله ﷺ فقال: «يا معشر المهاجرين, خمس إذا ابتليتم بهن, وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة

Rujukan halaman ini: القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص 57 (SanadKitab #17055, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.