قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. (١)
٢٠٦٧ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر (٢) ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.
٢٠٦٨ - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفضل".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. (٣)
من الحسان
٢٠٦٩ - عن رسول الله ﷺ قال: "ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".
ويروى: "من غباره".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. (٤)