وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.
٢٠٧٨ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (١)
٢٠٧٩ - أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.
قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (٢) من حديث أبي هريرة.
شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.
٢٠٨٠ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.
قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (٣) ابن الخطاب.