Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب البيوع
  2. باب المنهي عنها من البيوع
  3. من الصحاح

وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

٢٠٧٨ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. (١)

٢٠٧٩ - أن النبي ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.

قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا (٢) من حديث أبي هريرة.

شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.

٢٠٨٠ - نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.

قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر (٣) ابن الخطاب.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 484 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.