Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقات والمزارعة
  3. من الصحاح

حق المسلمين إنما هو في العنوة، وظاهر قول من قال صلحًا أنهم صالحوا على كون الأرض للمسلمين.

٢١٩٦ - كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج، أن النبي ﷺ نهى عنها، فتركناها من أجل ذلك.

قلت: رواه مسلم وأبو داود في البيوع والنسائيّ في المزارعة. (١)

٢١٩٧ - قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي ﷺ عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟، فقال: "ليس بها بأس". وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.

قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث حنظلة بن قيس عن رافع ابن خديج (٢) به، وقد تم الحديث عند قوله: "ليس بها بأس"، وما بعد من كلام الليث، قال فيه البخاري: قال الليث: أراه كان الذي نهى من ذلك إلى آخره.

قوله: بما ينبت على الأربعاء، الأربعاء: بالمد جمع الربيع وهو النهر الصغير.

٢١٩٨ - كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذِه، ولم تُخرج ذه، فنهاهم النبي ﷺ.

قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع من حديث رافع واللفظ للبخاري. (٣)

٢١٩٩ - قال: إن أعلمهم أخبرني يعني: ابن عباس، أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه: خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 542 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.