٢٢٠٤ - أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
قلت: رواه البخاري هنا ومسلم في البيوع وهو والنسائيّ في الطب وابن ماجه في التجارات من حديث عبد الله بن عباس. (١)
قوله: واستعط، الاستعاط: صب دواء في الأنف ويسمى ذلك الدواء السّعوط بالفتح.
٢٢٠٥ - عن النبي ﷺ قال: "ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم"، فقال أصحابه: وأنت، فقال: "نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة".
قلت: رواه البخاري في الإجارة وابن ماجه في التجارات من حديث أبي هريرة يرفعه، ولم يخرجه مسلم. (٢)
وقراريط: قيل اسم موضع بمكة، وقيل: جمع قيراط وهو جزء من أجزاء الدينار وهذا هو الذي فهمه المصنف ولذلك أورد الحديث في الإجارة.
٢٢٠٦ - قال: "قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمَّ غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره".
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي الإجارة وابن ماجه في الأحكام من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة (٣) يرفعه.
قال بعضهم: ومعنى أعطى بي أي أعطى الأمان باسمي أو بذكري أو بما شرعته من ديني، وكذلك بأن يقول للمستجير: لك ذمة الله أو عهد الله ثمَّ يغدره بعد ذلك.