Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب البيوع
  2. باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى
  3. من الصحاح

وغير متأثل: أي غير جامع له وهو بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق ثمَّ همزة ثمَّ مثلثة، وقد ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في جواز وقف الأرضين، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة، واسم هذا المال الذي وقفه عمر "ثمغ" بثاء مثلثة مفتوحة ثمَّ ميم ساكنة ثمَّ غين معجمة، وفيه دليل على أنه لو وقف شيئًا ولم ينصب له قيمًا معينًا جاز، لأنه قال: لاجتاح علي من وليّها أن يأكل منها، ولم يعين له قيمًا، وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أباح الأكل لمن وليه، وقد يليه الواقف، وقال رسول الله ﷺ: "من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها، كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان".

٢٢٣٠ - عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة".

قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والنسائيّ في العمرى من حديث أبي هريرة يرفعه (١)، وسيأتي تفسير العمرى في آخر الباب.

٢٢٣١ - عن النبي ﷺ قال: "العمرى ميراث لأهلها".

قلت: رواه مسلم قبل الحديث الذي قبله من حديث جابر ولم يخرجه عنه البخاري. (٢)

٢٢٣٢ - قال رسول الله ﷺ: "أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".

قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائيّ في العمرى وابن ماجه في الأحكام أيضًا من حديث جابر. (٣)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 558 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.