ورواه أبو داود أيضًا من حديث سهل بن سعد (١)، أن عليًّا وجد دينارًا وذكر مثل معنى حديث أبي سعيد، وفي سنده موسى بن يعقوب، قال الذهبي: صويلح، فيه لين، وفي رواية الشافعي أنه أمره ﷺ أن يعرفه فلم يعرف، فأمره أن يأكله.
٢٢٥٦ - قال ﷺ "ضالة المسلم حرق النار".
قلت: رواه النسائيُّ في الضّوال مطولًا ومختصرًا كما ذكره المصنف من حديث الجارود ابن المعلى. (٢)
وحرق النار: بالتحريك، لهبها، وقد تسكن، والمعنى: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان فيتملكها أدته إلى النار، قال في النهاية (٣): وقد تكرر ذكر "الضالة" في الحديث، وهي: الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء: إذا ضاع، والمراد بها في هذا الحديث: الإبل وما يقدر على الإبعاد في طلب الماء والمرعى، وقد جاء في هذا الحديث في بعض طرقه التصريح بذكر الإبل في سؤال السائل للنبي ﷺ وللجمع بين الأحاديث.
٢٢٥٧ - قال ﷺ: "من وجد اللقطة، فليُشهد ذا عدل -أو ذوي عدل- ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ هنا وابن ماجه في الأحكام من حديث عياض بن حمار. (٤)