٢٢٧٤ - أن النبي ﷺ قال: "أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث".
قلت: رواه الترمذي (١) هنا من حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. والعاهر: الزاني.
٢٢٧٥ - أن مولى للنبي ﷺ مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي ﷺ: "أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عروة عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن. (٢)
والحميم: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة، قرابة الإنسان ومن يهمه أمره، قال في "شرح السنة" (٣): وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
٢٢٧٦ - مات رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا، فقال: "أعطوه الكُبْر من خزاعة".
- ويروى: انظروا إلى أكبر رجل من خزاعة.