Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. من الحسان

٢٢٧٤ - أن النبي ﷺ قال: "أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث".

قلت: رواه الترمذي (١) هنا من حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. والعاهر: الزاني.

٢٢٧٥ - أن مولى للنبي ﷺ مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي ﷺ: "أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عروة عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن. (٢)

والحميم: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة، قرابة الإنسان ومن يهمه أمره، قال في "شرح السنة" (٣): وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.

٢٢٧٦ - مات رجل من خزاعة، فأتي النبي ﷺ بميراثه، فقال: "التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا، فقال: "أعطوه الكُبْر من خزاعة".

- ويروى: انظروا إلى أكبر رجل من خزاعة.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 2، ص 578 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.