Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 29

  1. كتاب النكاح
  2. باب إعلان النكاح والخطبة والشرط
  3. من الصحاح

٢٣٤١ - قال رسول الله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج".

قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عقبة بن عامر. (١)

وذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كشرط العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والقسم لغيرها، وما أشبه ذلك، فأما شروط تخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم ولا يتسرّى عليها، فلا يجب الوفاء بها، بل تلغو، ويصح النكاح، وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا لحديث: "أحق الشروط".

٢٣٤٢ - قال ﷺ: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى ينكح أو يترك".

قلت: رواه البخاري في النكاح بهذا اللفظ في حديث طويل، من حديث أبي هريرة، وهو ومسلم هنا بمثل معناه من حديث ابن عمر. (٢)

٢٣٤٣ - قال رسول الله ﷺ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدّر لها".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه كلهم من حديث أبي هريرة يرفعه: البخاري في القدر وفي غيره ومسلم في النكاح وأبو داود والترمذي في الطلاق والنسائي في "عشرة النساء" واللفظ للبخاري. (٣)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 29 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.