Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع والطلاق
  3. من الحسان

قيل: معنى الإغلاق: الإكراه.

قلت: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة. (١)

وقال أبو داود: في غلاق، وقال: الغلاق أظنه: الغضب.

قال المنذري (٢): المحفوظ فيه: "إغلاق" وفسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل: الإغلاق هنا: الغضب، كما ذكره أبو داود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث في دفعة واحدة، حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق واحدة للسنة، وهذا التفسير يقول به من يرى إيقاع الثلاث في دفعة واحدة طلاق بدعة، وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ﵀ في آخرين، وقال الشافعي ليس ببدعة.

٢٤٦٤ - قال رسول الله ﷺ: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله". (غريب).

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة يرفعه، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يفيق في وقت فيطلق في زمن إفاقته. (٣)

٢٤٦٥ - أن رسول الله ﷺ قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 90 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.