Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة
  3. من الصحاح

٢٤٩٧ - جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟، فقال رسول الله ﷺ: "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك، يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول".

قلت: رواه الجماعة (١) هنا من حديث زينب عن أم سلمة، وفيه: قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال: تمسح به جسدها.

قولها: وقد اشتكت عينها: هو برفع النون ووقع في بعض أصول مسلم "عيناها".

قولها: أفنكحلها، هو بضم الحاء، وحمل الشافعية منع النبي ﷺ لها من الاكتحال على أنها لم تكن محتاجة إليه أو على أن في ذلك الكحل طيبًا أو على أنها أرادت الاكتحال بالنهار جمعًا بين هذا وبين ما جاء في الموطأ وغيره، من حديث أم سلمة: اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار، وإلى هذا ذهب الشافعي أنها عند الحاجة تجعله بالليل وتغسله بالنهار. (٢)

٢٤٩٨ - عن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 114 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.