Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب النكاح
  2. باب الإستبراء
  3. من الحسان

استخدام العبيد، ويجعله عبدًا وربما كان ابنه أم كيف يورثه وربما كان من غيره قبل السبي، فلا يحل له ذلك هذا هو الظاهر من معنى الحديث.

وقال القاضي عياض (١): معناه أنه قد ينمي الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركًا فيه، فيمتنع الاستخدام، قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره"، وهذا تأويل ضعيف يمنعه ذكر التوريث.

من الحسان

٢٥٠٥ - يرفعه إلى النبي ﷺ قال في سبابا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

قلت: رواه أبو داود في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده شريك القاضي. (٢)

وفي الحديث دليل على أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما ارتفع نكاحهما، لترك الاستفصال، وأن وطء الحامل المسبية لا يجوز، وأن استبراءها بوضع الحمل، وأن استبراء ذات الأقراء بحيضة كاملة، وأن إستحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء.

٢٥٠٦ - قال رسول الله ﷺ يوم حنين: "لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره". يعني إتيان الحَبالى.

قلت: رواه أبو داود في النكاح مطولًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري والترمذي مختصرًا بمعنى ما رواه المصنف، وقال: حسن. (٣)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 119 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.