Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات وحق المملوك
  3. من الصحاح

٢٥١٧ - قال ﷺ: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم".

قلت: رواه مسلم فيه عنه موقوفًا عليه، وقال: قال منصور: أحد رواته قد والله رواه عن النبي ﷺ، ولكني أكره أن يروي عني ههنا بالبصرة. (١)

٢٥١٨ - قال ﷺ: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم كلهم في حديث أبي هريرة يرفعه. (٢)

٢٥١٩ - قال ﷺ: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه".

قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. (٣)

وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.

٢٥٢٠ - كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا: "أعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت، فإذا هو رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال: "أما لو لم تفعل، للفحتك النار أو لمستك النار".

قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. (٤)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 125 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.