قلت: رواه الترمذي في البيوع من حديث أبي أيوب وقال: حسن غريب. (١)
واسم أبي أيوب خالد بن زيد.
وذهب الشافعي ﵁ إلى تحريم التفريق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز بالبيع والهبة، وما يزيل الملك فإن فرق بذلك بطل العقد.
وقال أبو حنيفة: التفريق حرام إلى الاحتلام.
وقال مالك: حتى يثغر، وقال أحمد: لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم أخذًا بظاهر الحديث.
٢٥٢٨ - قال: وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أَخَوَيْن، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله ﷺ: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته، فقال: "رُدّه، رُدّه".
قلت: رواه الترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: حسن غريب. (٢)
٢٥٢٩ - وروي عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك فرد البيع. (منقطع).
قلت: رواه أبو داود في الجهاد من حديث ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال: ميمون لم يدرك عليًّا. (٣)
وذكر الخطابي (٤): أن إسناده غير متصل كما ذكره أبو داود.