Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب النكاح
  2. باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر
  3. من الحسان

وفيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث فتكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها بعدها بسنة.

قوله: لم يجزني، وأجازني المراد جعله رجلًا، له حكم الرجال المقاتلين.

٢٥٣٦ - قال: صالح النبي ﷺ يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخُلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام، فلما دخلها ومضى الأجل، وخرج، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها، فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم" وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك"، وقال لجعفر: "أشبهت خَلقي وخُلفي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا".

قلت: رواه البخاري في الصلح ومسلم في المغازي بألفاظ متقاربة من حديث البراء بن عازب. (١)

وأخذت الشافعية من هذا الحديث: أن من لها حق في الحضانة إذا تزوجت بمن له حق في الحضانة لا يسقط حقها، وهذا ظاهر من الحديث وسيأتي الكلام على جمل من هذا الحديث في الجهاد.

من الحسان

٢٥٣٧ - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني؟ فقال رسول الله ﷺ: "أنت أحق به، ما لم تنكحي".

قلت: رواه أبو داود في الطلاق من حديث

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 133 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.