Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب العتق
  2. باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المريض
  3. من الصحاح

وقوله: غير مشقوق عليه أي في الخدمة لا يحمّل منها فوق ما يلزمه، بل يكلف بقدر ماله فيه من الرق.

٢٥٤٦ - أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزّأهم أثلاثًا ثم أفرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري مسلم في النذور وأبو داود والنسائي في العتق والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث عمران بن حصين. (١)

قوله: فجزأهم: هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان ومعناه: قسمهم.

قوله: وقال فيه قولًا شديدًا: أي قال في شأنه قولًا شديدًا كراهية لفعله، وتغليظًا عليه وقد جاء في رواية أخرى.

٢٥٤٧ - قال رسول الله ﷺ: "لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه".

قلت: رواه مسلم في العتق من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (٢)

ويجزئ: بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه، واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: من ملك أحدًا من أصوله أو فروعه عتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى إنشاء عتق، وأجابوا عن ظاهر الحديث بأنه لما تسبب في شرائه الذي يترتب العتق عليه أضيف العتق إليه، هذا على المشهور في رواية فيعتقه بالنصب، وبعض الناس قال: إنه مرفوع

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 139 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.