Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 184

  1. كتاب القصاص
  2. باب الديات
  3. من الحسان

٢٦٣١ - اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ: "أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدها ومن معهم".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود أيضًا هنا من حديث أبي هريرة. (١)

٢٦٣٢ - أن ضرّتين رمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً عبدًا أو أمةً، وجعله على عاقلة المرأة.

قلت: رواه مسلم بمثل معناه في الديات والترمذي فيه بلفظه من حديث المغيرة بن شعبة. (٢)

والفسطاط: ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وفيه ست لغات: الفسطاط والفساط والفستاط بضم الفاء وكسرها فيهن جميعًا، والحجر في الحديث الذي قبله، والعمود في هذا الحديث حملهما الشافعي على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد، تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني.

- ويروى: فقتلتها، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة.

قلت: رواها مسلم من حديث المغيرة. (٣)

من الحسان

٢٦٣٣ - أن رسول الله ﷺ: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ -بالسوط والعصا-: مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادُها".

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 184 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.