قال الزمخشري (١): والفرق بين الفتك والغيلة: أن الفتك هو أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيقتله جهارًا، والغيلة أن يكتمن له في موضع فيقتله خفية، وفي فائه الحركات الثلاث، وفتكت بفلان وأفتكت به -عن يعقوب-.
٢٦٨٨ - عن النبي ﷺ قال: "إذا أبق العبد إلى الشرك، فقد حل دمه".
قلت: رواه أبو داود في الحدود والنسائي في المحاربة (٢) وأخرج مسلم في الإيمان نحوه، وقال فيه: "فقد كفر حتى يرجع إليهم"، وفي رواية: "فقد برئت منه الذمة، ولم يقل إلى الشرك"، كلهم من رواية جرير قال النسائي: وأبق عبد لجرير فأخذه فضرب عنقه.
٢٦٨٩ - أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي ﷺ دمها.
قلت: رواه أبو داود في الحدود من حديث الشعبي عن علي وذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب وقال غيره: إنه رآه. (٣)
٢٦٩٠ - قال رسول الله ﷺ: "حد الساحر ضربة بالسيف".
قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث جندب يرفعه (٤) وقال: لا نعرفه مرفوعًا، إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسماعيل المكي وهو يضعّف من قبل حفظه، والصحيح عن جندب موقوفًا انتهى، وقد رواه الطبراني عن جندب مرفوعًا.