Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. كتاب الحدود
  2. باب قطع السرقة
  3. من الحسان

٢٧٢١ - عن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (١)

زاد البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل: كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم كحبل السفينه انتهى.

قال النووي (٢): والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسره، وهي يده في مقابلة حقير من المال، وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة، والحبل في الحقارة، وأراد جنس البيض، وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فقطع، فكانت سرقة البيضة والحبل سبب قطعه.

من الحسان

٢٧٢٢ - عن النبي ﷺ قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

قلت: رواه الأربعة وابن حبان في صحيحه كلهم من حديث رافع بن خديج يرفعه. (٣)

والثمر هنا: قال في النهاية (٤): الرطب ما دام على رؤوس النخل، فإذا قطع فهو الرطب، والكثر: بفتحتين جمار النخل، ونقل عن الإِمام أبي حنيفة الأخذ بظاهر الحديث، وأنه لم يوجب القطع في شيء من الفواكه الرطبة المحرزة وغيرها، وتأول

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 237 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.