Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. من الحسان

فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب انتهى كلام الترمذي. (١)

وقد حكى أيضًا غير الترمذي الإجماع على أنه لا يقتل بشربها وحكى القاضي عياض (٢) عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات، وهذا قول باطل لمخالفته إجماع الصحابة ومن بعدهم.

٢٧٤١ - كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: "اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتَخة، ثم أخذ رسول ﷺ ترابًا من الأرض، فرمى به في وجهه.

قلت: رواه أبو داود والنسائي (٣) هنا من حديث عبد الرحمن بن الأزهر ولم يذكر أبو القاسم تخريج النسائي له وسكت أبو داود على الحديث.

والميتخة: قال ابن الأثير (٤): هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها، فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء ثالثة الحروف. وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء ثالثة الحروف قيل الياء آخر الحروف وبكسر الميم وتقديم الياء آخر الحروف ساكنة على التاء، قال الأصمعي: وهذه كلها أسماء لجرائد النخل، وأصل العرجون، وقيل اسم للعصا, وقيل: القضيب الدقيق اللين، وقيل: كل ما ضرب به من جرايد وعصا ودرة وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 250 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.