قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. (١)
٢٨٥٨ - قال ﷺ: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. (٢)
٢٨٥٩ - أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟ ".
قلت: رواه البخاري في: باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبي هريرة. (٣)
من الحسان
٢٨٦٠ - أن النبي ﷺ قال: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدّعى عليه".
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٤)