من الحسان
٣١٠٥ - قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر.
قلت: رواه الأربعة أبو داود في الخراج، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الزكاة، وقال الترمذي: حديث حسن. (١)
وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح. (٢)
والمعافر: نوع من نبات اليمن، وهو بفتح الميم والعين المهملة، وبالألف والفاء المكسورة والراء المهملة.
٣١٠٦ - قال رسول الله ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على المسلم جزية".
قلت: رواه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في الخراج. (٣)
ولم يقل: "وليس على المسلم جزية" كلاهما من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يرفعه، قال الترمذي: وقد روي عن قابوس عن أبيه مرسلًا، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه الجزية التي كانت وجبت عليه. (٤)