Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية
  3. من الحسان

من الحسان

٣١٠٥ - قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر.

قلت: رواه الأربعة أبو داود في الخراج، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الزكاة، وقال الترمذي: حديث حسن. (١)

وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح. (٢)

والمعافر: نوع من نبات اليمن، وهو بفتح الميم والعين المهملة، وبالألف والفاء المكسورة والراء المهملة.

٣١٠٦ - قال رسول الله ﷺ: "لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على المسلم جزية".

قلت: رواه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في الخراج. (٣)

ولم يقل: "وليس على المسلم جزية" كلاهما من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يرفعه، قال الترمذي: وقد روي عن قابوس عن أبيه مرسلًا، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه الجزية التي كانت وجبت عليه. (٤)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 3، ص 429 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.