قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح وأبو داود في الأضاحي، والترمذي في الديات من حديث شداد بن أوس (١) والقتلة: بالكسر، الحالة التي عليها القاتل.
٣١٤١ - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن تُصْبر بهيمة، أو غيرها للقتل.
قلت: رواه البخاري في الذبائح من حديث ابن عمر. (٢) ومعناه النهي عن أن تحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت، وأصل الصبر: الحبس.
٣١٤٢ - أن النبي ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غَرضًا.
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عمر بن الخطاب ولم يخرج البخاري هذا اللفظ. (٣)
٣١٤٣ - أن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا".
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عباس، ولم يخرج البخاري هذا اللفظ عن ابن عباس. (٤)
والغرض: بالغين والضاد المعجمتين الهدف.
٣١٤٤ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
قلت: رواه مسلم في اللباس، والترمذي في الجهاد، كلاهما من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٥)