٣١٥٦ - أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثّمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحُبالى حتى يضعن ما في بطونهن.
قلت: رواه الترمذي في الصيد من حديث العرباض بن سارية يرفعه. (١)
والخليسة: بفتح الخاء المعجمة وباللام والياء آخر الحروف، والسين المهملة، وهو ما يؤخذ من السبع، فيموت قبل أن يذكّى، من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وهي مفعلة بمعنى مفعولة.
٣١٥٧ - قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن شريطة الشيطان، وهي: التي تذبح، فيقطع الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت.
قلت: رواه أبو داود في الضحايا من حديث ابن عباس وأبي هريرة. (٢)
وفي سنده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد ضعف.
٣١٥٨ - أن النبي ﷺ قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".
قلت: رواه أبو داود والدارمي كلاهما في الضحايا من حديث عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير عن جابر يرفعه. (٣) وعبيد الله بن أبي زياد القداح فيه مقال.