الأضاحي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عيينة به، ولم يقل "ولا يقطع" إلى آخره. (١)
٣١٦١ - قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبّون أسنمة الإبل، ويقطعون ألْيات الغنم، فقال: "ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو مَيتة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وحسنّه، كلاهما في الصيد من حديث أبي واقد الليثي بالقاف. (٢)
باب ما يقتنى من الكلاب وما لا يقتنى وما أمر بقتله منها والنهي عن التحريش بين البهائم
من الصحاح
٣١٦٢ - قال رسول الله ﷺ: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارٍ، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
قلت: رواه البخاري في الذبائح، ومسلم في البيوع كلاهما من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. (٣)
قوله ﷺ: "أو ضارٍ" هكذا هو في نسخ المصابيح أو ضار بغير ياء وهي رواية في مسلم.