باب ما يحل أكله ويحرم
من الصحاح
٣١٦٨ - قال رسول الله ﷺ: "كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث أبي هريرة، ولم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. (١)
٣١٦٩ - قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
قلت: رواه مسلم في الصيد من حديث ابن عباس، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ابن عباس في هذا شيئًا، ولا ذكر الطير. (٢)
قال في شرح السنة (٣): "أراد ﷺ ما يعدو بنابه على الناس وعلى أموالهم، والمخلب: بكسر الميم وفتح اللام وهو بمنزلة الظفر للإنسان.
٣١٧٠ - قال: حرّم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأهلية.
قلت: رواه الشيخان في الذبائح، والنسائي في الصيد من حديث أبي ثعلبة الخشني. (٤)
٣١٧١ - أن رسول الله ﷺ: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
قلت: رواه البخاري في المغازي وهو أيضًا ومسلم في الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الصيد كلهم من حديث جابر. (٥)