غريب انتهى. (١) وابن أبي ليلي هذا هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٢) الفقيه الكوفي قاضيها.
٣٢٠١ - قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيّات، وقال: "من تركهن خشبة ثائرٍ، فليس منَّا".
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. (٣)
٣٢٠٢ - قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الحيّات كلّهن، فمن خاف ثَأرهن فليس مني".
قلت: رواه أبو داود في الأدب والنسائي في الجهاد كلاهما من حديث ابن مسعود يرفعه. (٤)
والثأر: بالثاء المثلثة والهمزة، يقال: ثأرت للقتيل أي قتلت قاتله.
٣٢٠٣ - قال لرسول الله ﷺ: إنا نريد أن نكنس زمزم، فإن فيها من هذه الجنان -بعني: الحيات الصغار؟ - فأمر النبي ﷺ بقتلهن.
قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله ﷺ .. وساقه بلفظه. (٥)