Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب اللباس
  2. من الصحاح

لعله كان ﷺ يلبسها في الحرب أو أن الحرير الذي كانت مكفوفة به هو القدر المرخص فيه.

٣٤٦٧ - قال: رخص رسول الله ﷺ للزبير، وعبد الرحمن بن عوفٍ في لبس الحرير، لحكّة بهما.

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي: البخاري في الجهاد، ومسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث أنس. (١)

وذكر المنذري (٢) أن الترمذي خرجه، ولم أره في الترمذي من حديث أنس، بل الذي فيه الحديث الذي بعد هذا في القمل.

- وروى: أنهما شكوا القُمَّل، فرخص لهما في قميص الحرير.

قلت: رواه الشيخان والترمذي من حديث أنس. (٣)

٣٤٦٨ - قال: رأى رسول الله ﷺ عليّ ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".

قلت: رواه مسلم في اللباس، والنسائي في الزينة من حديث جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص (٤)، ولم يخرجه البخاري، وليس لجبير ابن نفير عن عبد الله بن عمرو في الكتابين المذكورين غير هذا الحديث، ولا له في غيرهما من الكتب الستة شيء.

قال النووي (٥): واختلف العلماء في الثياب المعصفرة فأباحها جمهور العلماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومالك لكنه قال غيرها أفضل، وقال جماعة: هو مكروه

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 4، ص 11 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.