ريحه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه"، "ونهى عن مئثرة الأرجوان" وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، انتهى كلامه. (١) والحسن: لم يسمع من عمران بن حصين.
والأرجوان: بضم الهمزة وضم الجيم الصوف الأحمر، وقيل: الحمرة الشديدة قال الخطابي (٢): إنه ﷺ أراد المياثر الحمر، وقد تتخذ من ديباج وحرير، وقد ورد النهي عنها، لما في ذلك من السرف، وليس ذلك من لباس الرجال، وقد تقدم الكلام في المعصفر.
٣٤٩٤ - قال: "نهى رسول الله ﷺ عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يحعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان".
قلت: رواه أبو داود في اللباس، والنسائي في الزينة، وابن ماجه في اللباس ببعضه ثلاثتهم من حديث أبي ريحانة (٣) واسمه: شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة، ويقال: بالمعجمة، وهو أنصاري، وقيل: قرشي، ويقال له: مولى رسول الله ﷺ.
والوشر: تحديد الأسنان، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب، والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره، أو يخضر، والنتف: قيل نتف الشيب، وقيل: نتف النساء الشعور من وجوههن، والمكامعة: بضم الميم وبالكاف