Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 4, halaman 37

  1. كتاب اللباس
  2. باب الخاتم
  3. من الحسان

وقال علي بن المديني: حديث ابن مسعود هذا حديث كوفي، وفي إسناده من لا يعرف، والله أعلم. (١)

وكراهة الخلوق: إنما هو للرجال والخناثى دون النساء، وتغيير الشيب: إنما يكره بالسواد دون الحمرة ودون الصفرة، وقد تأوله بعضهم بنتفه، والتختم بالذهب محرم على الرجال، والتبرج بالزينة: بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة والراء المهملة والجيم هو إظهارها.

قوله ﷺ: "لغير محلها" يجوز في الحاء الكسر والفتح.

قوله ﷺ: "والضرب بالكعاب" هي فصوص النرد واحدها كعب، وقيل: شيء مربع على كل ربع عدد خطوط خلاف الآخر يلعب به صاحب النرد واللعب بها حرام، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، لما روي من استحباب الملاعبة مع الأهل، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار.

والتمائم: جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها لدفع العين فأبطل الشرع ذلك.

قوله ﷺ: "وعزل الماء لغير محله" أي عزله عن فرج المرأة الحرة بغير إذنها، فإن محله فرجها، وأما المملوكات فالعزل عنهن جائز بغير إذنهن، فإذا عزل عنهن كان العزل إلى محمله، وفسره بعضهم بغير ذلك وهذا أصوب.

وأما فساد الصبي: فقيل فطمه قبل أوان الفطم، وقيل أن يطأ الزوج المرأة المرضع فيعرضها للحمل فيفسد اللبن، وكان من ذلك إفساد الولد. (٢)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 4، ص 37 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.