Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب اللباس
  2. باب الترجل
  3. من الصحاح

قال العلماء: والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي ﷺ، قالوا: والظاهر أنه إنما رجع إليه ﷺ بوحي، وقال بعضهم: نسخ السدل، فلا يجوز فعله، قال النووي (١): والمختار جواز السدل، والفرق، وأن الفرق أفضل.

٣٥٤٦ - قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن القزع.

قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك البعض.

قلت: رواه الشيخان وابن ماجه ثلاثتهم في اللباس، وأبو داود في الترجل، والنسائي في الزينة كلهم من حديث عبيد الله بن حفص عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب. (٢)

وحكي في صحيح مسلم التفسير من كلام نافع، وفي رواية: من كلام عبيد الله، والقزع: بفتح القاف والزاي وهذا الذي فسر به نافع هو الصحيح، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجال والنساء.

٣٥٤٧ - وروي عن ابن عمر أن النبي ﷺ رأى صبيًّا قد حُلق بعض رأسه، وتُرك بعضه، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك، وقال: "احلقوا كله، أو اتركوا كله".

قلت: هذا الحديث رواه أبو داود في الترجل بهذا اللفظ والنسائي في الزينة كلاهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرجه مسلم تلو الحديث الذي قبله بالإسناد الذي أخرجه به أبو داود ولم يذكر لفظه (٣)، وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ، كذا نقله عن أبي مسعود الدمشقي الحميدي وتبعه المزي في الأطراف ولم أر هذا الحديث في مسلم في نسخة سماعنا ولا في النسخ التي وقفت عليها

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 4، ص 49 (SanadKitab #17063, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.