ورواه ابن ماجه عن بريدة بلفظ المصابيح (١).
والحديث معناه في الصحيح روى مسلم والترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة (٢)، وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله ﷺ رخص في الرقية من كل ذي حمة (٣).
والحمة -بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم-: السم، وقد تشدد الميم، وأنكره الأزهري (٤)، وتطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها.
وقوله: "يرقأ" أي ينقطع وهو مهموز.
٣٦٦٠ - أن النبي ﷺ قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم".
قلت: رواه أبو داود هنا والحاكم في المستدرك كلاهما من حديث أنس يرفعه، ولفظهما: "لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم" وقد تقدم في الكلام على الذي قبله، وقال في المستدرك: إنه على شرط مسلم. (٥)
٣٦٦١ - قالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: "نعم، فإنه لو كان شيءٌ سابق القدر لسبقته العين".
قلت: رواه أحمد والترمذي وصححه (٦)، وقد روى مالك في الموطأ (٧) عن حميد بن قيس المكي قال: دخلت على رسول الله ﷺ بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما: يا رسول الله ﷺ إنه