باب الجلوس والنوم والمشي
من الصحاح
٣٧٧٩ - قال: رأيت رسول الله ﷺ بفناء الكعبة محتبيًا بيديه.
قلت: رواه البخاري في باب الاحتباء باليد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب. (١)
والاحتباء: جلسة الأعراب وهو ضم الساقين إلى البطن بثوب يجمعهما به مع ظهره، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، والاسم الحبوة والحبوة بالكسر والضم ومنه الاحتباء. حيطان العرب أي ليس في البوادي حيطان، فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا، لأن الثوب يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار (٢).
٣٧٨٠ - قال: رأيت رسول الله ﷺ في المسجد مستلقيًا، واضعًا إحدى قدميه على الأخرى.
قلت: رواه البخاري في الصلاة وفي اللباس وفي الاستئذان ومسلم في اللباس وأبو داود في الأدب والترمذي في الاستئذان والنسائيُّ في الصلاة كلهم من حديث عباد بن تميم (٣) عن عمه زاد البخاري على مسلم عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك انتهى، وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر، وأدرك عثمان ولم يحفظ له عنه رواية، وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني (٤).
٣٧٨١ - قال: نهى رسول الله ﷺ أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.