Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الأدب
  2. باب ما ينهى عن التهاجر والتقاطع واتباع العورات
  3. من الحسان

وغيره، ونقل ابن الأثير (١) عن بعضهم أنه في الحديث مشددًا وأن أكثر المحدثين يقولونها مخففة، قال: وهذا لا يجوز، وما قاله هذا القائل ليس بشيء والصواب ما قدمناه، ومعنى الحديث: ليس الكذب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا أحسن.

قال القاضي (٢): ولا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح منها ما هو؟ فقيل: هو على إطلاقه فيجوز قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، ولا خلاف أنه لو قصد ظالم نفسًا معصومة أنه يجب الكذب لتنجى بها.

وقال الطبري وآخرون: لا يجوز الكذب في شيء أصلًا، قالوا وما جاء من إباحته في هذه المواضع فالمراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب (٣).

من الحسان

٤٠٤٨ - قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس".

قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أسماء بنت يزيد وقد جاء في الصحيحين في الحديث قبله ما يشهد له. (٤)

٤٠٤٩ - قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه، فقد جاء بإثمه".

قلت: رواه أبو داود في الأدب من حديث عائشة وسكت عليه. (٥)

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 4، ص 323 (SanadKitab #17063, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.