Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Manahij wat Tanaqih · Pengarang: الصدر المناوي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مخالطة الجنب وما يباح له
  3. من الحسان

عن ميمونة بلفظه في المصابيح وعزاه للترمذي وقال: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والذي وقفت عليه في الترمذي في الطهارة أنه روي من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة فأراد رسول الله ﷺ أن يتوضأ فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا قال: "إن الماء لا يُجْنِب". وقال: هذا حديث حسن صحيح هذا اللفظ للترمذي ورواه ابن ماجه بلفظ الترمذي وأما لفظ المصنف فلم أره في الترمذي.

٣١٥ - كان رسول الله ﷺ: "يجنب فيغتسل ثم يستدفيء بي قبل أن أغتسل". (١)

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما في الطهارة من حديث مسروق عن عائشة ﵂ قالت: ربما اغتسل النبي ﷺ من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إليَّ ولم أغتسل، قال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيانا الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى كلام الترمذي.

٣١٦ - أن رسول الله ﷺ: "كان يخرج من الخلاء فُيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحمَ وكان لا يُحجُزه أو يحجُبُه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة".

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (٢) من حديث

Rujukan halaman ini: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، ج 1، ص 228 (SanadKitab #17063, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.